محلي

المحكمة العليا الليبية : تحكم بعدم مسؤولية الدولة على الأضرار الناجمة عن الحرب .

قضت المحكمة العليا في الطعن رقم (64/254) ق بحكمها الصادر في تاريخ 14 يناير 2020، بأنه لا مجال لمسؤولية الدولة على الأضرار الناجمة عن الحرب.

وكان الممثل القانوني للشركة الذهبية لتربية الدواجن وإنتاج وتفريخ البيض المساهمة قد تقدم بطلب استئناف رقم (210 -2016) عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 28 نوفمبر 2016، حيث تقول الوقائع أن الشركة الطاعنة تقدمت بالدعوى رقم (817) لسنة 2014 أمام محكمة جنوب طرابلس الإبتدائية على الجهات المطعون ضدها وهم (رئيس مجلس الوزراء بصفته – رئيس اللجنة الرئيسة للإشراف على التعويض عن المنقولات خلال فترة حرب التحرير بصفته – رئيس اللجنة الوزارية للإشراف على التعويضات بصفته – وزير المالية بصفته) قالت بيانا لها أنها من الشركات الوطنية المتخصصة في إنتاج كتاكيت لحوم الدجاج والبيض، وبسبب الأعمال الحربية أثناء أحداث فبراير تعرضت لخسائر مادية، بإعدام أعداد كبيرة من تلك الطيور واستنادا منها إلى قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان لحصر وتقدير الأضرار الناجمة عن تلك الأحداث والتعويض عنها وصرفها لمستحقيها، فقد تقدمت الشركة بطلب إلى اللجنة المختصة لكنها لم تلقى قبولاً مما اضطرها إلى رفع الدعوى وطلب الحكم لها بالتعويض عن تلك الأضرار المادية، وما فاتها من كسب، وقضت المحكمة الإبتدائية برفض الدعوى، فاستأنفت الشركة الطاعنة هذاالحكم أمام محكمة استئناف طرابلس، التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه.

وجاء في أسباب حكم المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضة وإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات، أن الشركة أقامت دعواها على أساس القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ذات الأرقام (112،372،668) لسنة 2013 بشأن تشكيل لجان تختص بحصر الأضرار التي لحقت الأفراد والشركات بسبب الأحداث المصاحبة لثورة 17 فبراير 2011، ولم يكن من شأن هذه القرارات أن تنشأ مصدراً من مصادر المسؤولية لأن ذلك من اختصاص السلطة التشريعية، ومن ثم يبقى أثرها أدبيا قاصرا على الجهة التي اصدرتها (وهي وشأنها والناس) ومن ثم لا تصلح سببا للإلزام يرفع على أساسها دعوى أمام القضاء، وتكون الدعوى التي رفعت بها قائمة على غير أساس من القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى