وزير الاقتصاد يصدر قرارا بشأن التفتيش على البضائع الموردة.. هذا مضمونه
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرارا بحظر ممارسة التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع الموردة والمصدرة على غير الليبيين.
وتضمن القرار الصادر تحت رقم 838 لسنة 2022م أنه يحظر على غير الليبيين ممارسة نشاط التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع الموردة والمصدرة وإصدار شهادات التفتيش والمطابقة بشأنها ، ويقتصر ممارسة النشاط على الشركات الوطنية دون غيرها .
وجاء في القرار أنه يجوز للشركات الوطنية الممارسة لنشاط التفتيش والمطابقة عند ضرورة الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير أو من يفوضه .
كما وجه القرار شركات التفتيش والمطابقة عند ممارسة نشاطها في التفتيش والمعاينة على السلع والبضائع أن تراعي وحدة الغرض والتخصص طبقاً لأحكام المادة ( 14 ) من قانون النشاط التجاري المشار إليه في ديباجة هذا القرار .
ومنع القرار شركات التفتيش والمطابقة القيام بالتفتيش على السلع والمنتجات لشركات تربطها بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، وأن لا يكون بين ممثليهما القانونيين أو بين مؤسسيهما أية صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو علاقة قد تؤدي إلى نشوء مصلحة حقيقية أو محتملة قد تؤثر على مهنية ومسؤولية شركة التفتيش .