محلي

اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس نواب طرابلس تدين رئاسة مجلس النواب بالانفراد في إصدار القرارات

وجهت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس نواب طرابلس، خطابًا إلى رئيس لجنة الأجهزة الرقابية يتضمن مخالفات رئيس مجلس النواب حمودة سيالة فيما يتعق بالقرارين (20/44) لسنة 2020م، بشأن تكليف وكيل هيئة الرقابة الإدارية، وحل لجنة متابعة الأجهزة.
وأوضحت اللجنة في خطاب ارسله رئيسها محمد مصطفى راشد، طالعته “أوج”، أن انفراد رئاسة مجلس النواب بإصدار القرارين قد جانب الصواب لمخالفته لما هو منصوص عليه في القانون رقم (4) لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقالت اللجنة إنه بالتمعن في نصوصه نجد أن المادة (13) قد رتبت أحكامًا لايُمكن تجاوزها؛ حيث نصت على، تولي رئيس المجلس إدارة شؤون المجلس والإشراف الإداري والمالي الفني على سير العمل به.
وأشارت اللجنة إلى أنه مسؤول عن مباشرة التوقيع على القوانين والقرارات وكافة الرسائل والمكاتبات التي يصدرها المجلس أو إحدى لجانه، حيث يستفاد ويفهم مما تقدم أن اختصاص رئيس المجلس يقتصر على مجرد التوقيع فقط على القرارات التي اتخذت بأغلبية أعضاء المجلس أو إحدى لجانه.
وبّينت، أنه في ذات الاتجاه الفقرة (5) من ذات المادة، توضح أن اختصاص رئيس المجلس يقتصر على مجرد التوقيع وإعلان القرارات التي يصدرها المجلس؛ وإن اختصاص اصدار القرارات هو اختصاص أصيل للمجلس، مشيرًا إلى أن هذا  يتناغم من مبدأ المساواة بين النواب ومبدأ المشاركة في صنع القرار .
ولفتت إلى أنه يفهم من نص المادة 18، أن هناك قرارات تصدر من مكتب رئاسة المجلس في معزل عن بقية النواب؛ حيث نصت على أن مكتب رئاسة المجلس يأخذ قرارته بأغلبية أعضاءه، وأنه في حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ونوهت، إلى أن القرارات المقصودة هى القرارات المنوطة والمتعلقة بإدارة شؤون المجلس والإشراف عليه إداريا وماليا وفنيا، مستدلا على ذلك بعدم اعتراض النواب في السابق على أية قرارات صدرت وفقا لذلك ولا متابعتها ولا حتى وضع بال لها، وفق نص الخطاب، الذي أشار إلى أن توضيح ذلك هو بهدف التأكيد على أن النهج الذي اتبعه مجلس النواب في اتخاذ قراراته هو التشاور والمشاركة وعدم اقتصاره على شخص الرئيس أو أحد نائبيه.
واعتبرت، في ضوء ذلك أن إسقاط النصوص المشار لها سلفا على القرار رقم 44 لسنة 2020م، بشأن تكليف وكيل هيئة الرقابة الإدارية، قد جانب الصواب من خلال استئثار مكتب رئاسة المجلس بذلك التكليف.
كما اعتبرت، أن هذا التكليف مخالف للتشريعات في تلك المؤسسات التي تتبع مجلس النواب التي نصت تشريعاتها على أن تولي المناصب القيادية يكون من الجهة التشريعية التي تضم كل النواب، إضافة إلى مخالفته العرف السابق لأول جسم تشريعي منتخب، المتمثل في المؤتمر الوطني العام والذي يقول أن التكليف في تولي مثل هذا المناصب يكون بإقراره من كافة الأعضاء.
وفيما يتعلق بالقرار رقم 20 لسنة 2020، الخاص بحل لجنة متابعة الأجهزة، أوضح الخطاب أن المواد 23 إلى 26 من اللائحة الداخلية للمجلس قد جاءت بسياق وأسلوب يكرس مبدأ حرية الاختيار والتشاور في صنع القرار؛ حيث يتم انضمام النواب لعضوية اللجان بمحض إرادتهم ويتم انتخاب رئيس كل لجنة ونائبا له ومقررا بطريق الاقتراع السري ودون تفرد بإصدار قرارات من مكتب الرئاسة في هذا الشأن.
وأوضحت في الختام، أنه لا يتصور قانونا ولا حتى عمليا أن تشكل لجنة بإرادة جماعية في صورت ذات طابع انتخابي ويتم حلها بقرار صدر بإرادة منفردة من مكتب الرئاسة، حيث يٌعد مخالفة صريحة للقانون مما يترتب عليه عدم مشروعية القرار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى