مؤكدًا وجود تناقض صارخ في حججهم.. دفاع سيف الإسلام: ممثلو الوفاق ينتقون حالات الطعن على قانون العفو
قال عيسى فال، عضو فريق الدفاع عن الدكتور سيف الإسلام القذافي، أمس الثلاثاء، إنه سيجيب على الأسئلة التي طرحت من كل الأطراف الحاضرة والقضايا التي أثيرت على مدار اليومين، موضحًا أنه سيسوق خارطة طريق بشأن القضايا التي سيتطرق إليها.
وأضاف فال، خلال استكمال جلسة الاستماع المنعقدة الثلاثاء، بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تابعتها “أوج”: “لقد طُلب منا أن نوضح موقفنا فيما يتعلق بالرد الذي أودع لدى المحكمة من جانب مجلس الدفاع، وأود أن أشير إلى النقطة الأولى والتي تتعلق بمحكمة طرابلس، ثم إلى مسألة الإفراج عن سيف الإسلام وسأرد على ما ورد في بيان دولة ليبيا وتحديدًا تطبيق المادة 212، ثم سنتطرق لمسألة العفو وحماية المدعي عليه والعقوبة وما إذا كانت تصل إلى مرتبة الجريمة أم لا؟”.
وتابع: “فيما يتعلق بحكم محكمة طرابلس، هناك أمران وردا في مداخلة الادعاء؛ الأول، ما هي سلطة المحكمة؟، وما إذا كان سيف الإسلام قد تعذر عليه حضور المحكمة بسبب عطل فني أو تقني، ونود أن نلفت انتباه المحكمة إلى الفقرة الحادية والعشرين في الوثيقة، وأن الادعاء الليبي كان قد تقدم بتقرير فني يؤكد أنه على ضوء الضرر في عمليات جهاز النقل فقد تعذر حضوره، وقد تأثرت المحكمة بما في ذلك للحاضرين في مصراتة، وعليه فقد تقدمنا بدفاعنا وقلنا إنه لم يمثل أمام العدالة بسبب هذه الأعطال الفنية، وهذا أمر وارد”.
وواصل: “ومن ثم ما هي الأسباب التي تقدمت بها محكمة طرابلس في حيثياتها بأن المحاكمة كانت غيابية، ونود أن نلفت الانتباه إلى نص الحكم “otb006o00427″ وربما نستطيع أن نعرضه على الشاشة، من أجل اختصار الوقت، والذي نص على أنه (نما إلى علم المحكمة أن المدعي عليه سيف الإسلام القذافي في أثناء إحدى جلسات المحاكمة بمحكمة الاستئناف بالدائرة الجنائية في الزنتان أنه يرغب أن يمثل للمحاكمة في هذه المدينة، لكن عدم مثوله إلى المحكمة يعود إلى مشكلة تقنية وأن المدينة الأخرى ليس لها ولاية قضائية كما ورد في محاضر الشرطة القضائية، وعليه فإنه يعتبر هاربًا من العدالة) وهذان هما العاملان اللذان شكلا الحكم بأنه هارب، أولاً أنه مثل أمام محكمة أخرى جرت في طرابلس، وقال إنه يود في هذه المحكمة أن تعاد محاكمته في مدينة الزنتان وليس في طرابلس، واستنادًا إلى الخطاب الذي تقدمت به الشرطة القضائية وأنه ادعى أن محاكميه ليس لديهم الولاية القضائية من أجل ملاحقته وبالتالي فقد اعتبروه هاربًا، وبالتالي فإن ردود الدفاع كانت محقة فيما ذهبت إليه في هذا الصدد”.
واستكمل: “ذهب الحكم إلى الآتي بسبب أن سيف الإسلام قال سابقًا أنه يود أن يمثل لمحاكمة في الزنتان بالنسبة للقضايا الأخرى، حيث كانت هناك قضيتان في تلك الآونة، وهذا إن كان يدل على شيء فيدل على رغبته واقتناعًا منه أنه لم يكن يرغب أن يمثل أمام المحكمة، ولذلك اعتبرته المحكمة هاربًا من العدالة، وإن الفشل في حضور المحكمة يفسر قرارها بأنه غيابيًا هو أمر خاطئ”.
وحول سبب طلب سيف الإسلام محاكمته في الزنتان بدلاً من طرابلس، قال فال: “هذه قضية منفصلة ولا ترتبط مباشرة مع القضية الجارية في طرابلس، وبسبب المحاكمة في الزنتان فقد قال هناك إنه كان يود أن يحاكم في الزنتان، وهذا البيان أخذه القضاة، وتم استخدامه ضده، فمحكمة طرابلس ليس لديها السلطة من أجل محاكمته وليس لدي تفسير آخر لهذا الأمر”.
وبخصوص الإفراج عن سيف الإسلام، قال إن هناك وثيقة تشرح أسباب الإفراج عنه تتمثل في خطاب بوزارة في الحكومة المؤقتة، موضحا أن قانون العفو الذي استخدمه وزير العدل بالحكومة المؤقتة بحق الدكتور ينص على آلية للبت في أي نزاع ينشأ نتيجة لتطبيق القانون، خصوصا في المادة الثامنة منه التي تنص على (إن السلطات الملاحقة المخولة من أجل البت في النزاعات التي تتأتي عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإن القرارات يمكن أن تخضع للاستئناف وفقا للقواعد العامة)، لذا فإن مكتب العدالة والادعاء لديهم السلطة المسؤولية للنظر في جميع التطبيقات القانونية الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
ولفت إلى ثغرة مهمة تكمن في عدم طعن الحكومة المؤقتة الجهة المخولة بحسب المادة الثامنة من قانون العفو، بالطعن على أي مستجدات عن تطبيق القانون، لكنها لم تفعل، مؤكدا أن القانون تم تطبيقه عدة مرات وهناك أدلة على ذلك تقدموا بها في هذا الصدد، دون اتخاذ حكومة الوفاق أي إجراء يحول دون تطبيقه على هؤلاء الأشخاص، في حين جاءوا إلى المحكمة الدولية للتشكيك في القانون، في إشارة إلى انتقائية الحالات التي يطعنون عليها.
وأوضح أنه وفقا للمادة 37 من القانون الجنائي الليبي، فإن أي فرد محكوم عليه بالإعدام يفقد وضعيته القانونية، مشيرا إلى أثار مشابهة للمادة 553 للإجراءات الجنائية التي توضح أن الشخص المحكوم عليه غيابيا لا يستطيع أن يحاكم في قضية لاحقا، مضيفا أن سيف الإسلام لم يكن يستطيع أن يفعل أي شيء، حيث فقد أهليته القانونية ولا يستطيع الحصول على أوراق إثبات الهوية أو اتخاذ أي تدابير قانونية باستثناء من تعينهم المحكمة نيابة عنه، إلا أن مكتب المدعي العام الليبي شارك في عملية باسم سيف الإسلام، فإذا لم يطبق قانون العفو لم يكن يتمكن من الحصول على أوراق وغيرها وستعتبر المحكمة وقتها أن هناك تناقضا، بما يشير إلى تمتع الدكتور بالأهلية الكاملة، ما يؤكد على تطبيق قانون العفو ويثبت وجوده الفعلي.
واستنكر أن تعترف حكومة الوفاق بالقانون في ليبيا وتأتي إلى لاهاي لتنكره، في إشارة إلى تناقض صارخ في المواقف، منتقدا اعتبار المدعي العام الليبي أن قانون العفو غير دستوري رغم أنه كان يقع على عاتقه مسؤولية الطعن عليه، لكنه لم يفعل في بلاده وجاء إلى المحكمة الجنائية للطعن عليه.
وحول مسألة الحكم الغيابي أو الحضوري على سيف الإسلام، قال إن مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية، لم يوضح إجابة مفصلة بشأن القانون الليبي في هذا الصدد، لكن ما ساقه مجرد بيان يشير إلى ضرورة حضور الدكتور لكل الجلسات بالمخالفة للقانون الليبي، الذي يؤكد أن حضور جلسة واحدة كاف لإثبات أن الحكم حضوريا وليس غيابيا، ما يوضح أن دفوع ممثل ليبيا خاطئة فيما ذهبت إليه.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، تستكمل أمس الثلاثاء، جلستها الخاصة بمحاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي، بعدما أصدرت في وقت سابق، دائرة الاستئناف بالمحكمة، أمراً قضائياً بعقد جلسة استماع للنظر في طلب الاستئناف المقدم من الدكتور يومي 11 و12 الحرث/نوفمبر، ودعت المحكمة، مجلس الأمن الدولي، والحكومة الليبية، وما يعرف بـ”رابطة ضحايا 17 فبراير”، لتقديم ملاحظاتهم مكتوبة في تاريخ لا يتجاوز 24 التمور/أكتوبر الماضي.
وأفادت المحكمة في البيان الذي شمل أمرها القضائي، أن جلسة استماع ستعقد أمام دائرة الاستئناف في الفترة من 11 إلى 12 الحرث/نوفمبر 2019م، للاستماع إلى الملاحظات والتعقيبات بشأن طلب الاستئناف المقدم من طرف الدكتور سيف الإسلام القذافي، وستصدر الدائرة في الوقت المناسب توجيهات إضافية بشأن سير الإجراءات، بما فيها ما يتعلق بمشاركة الأطراف ومكتب المستشار القانوني لـ”رابطة الضحايا” وأي جهات أخرى، مضيفة أنها ستدعو مجلس الأمن ودولة ليبيا إلى تقديم ملاحظات، حول القضايا الناشئة عن الاستئناف.