عبد الرحمن أبو توتة ، محاكمة سيف الإسلام أحد فصول الحملة الأطلسية على ليبيا
قال رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا، المستشار عبد الرحمن أبو توتة، إنه “بعيدا عن القانون المحلي (وليس الوطني) وعن ما يسمى بنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية فإن ما يجري في لاهاي اليوم ليس سوى تنفيذ لفصل آخر من فصول الحملة الأطلسية على ليبيا”.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي والخبير القانوني، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي جاءت تحت عنوان «كلمة لابد منها»، “إذا كان الهدف من تأسيس هذه المحكمة هو مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة ومعالجة قصور مؤسسات العدالة الجنائية المحلية قيام القضاء الوطني الجنائي، بإجراء محاكمة المتهم داخل إقليم الدولة يحجب الاختصاص عن محكمة الجنايات الدولية باعتباره اختصاصا تكميليا لا ينعقد إلا في حالة امتناع المحاكمة على إقليم الدولة”.
وتابع «أبو توتة» “والحال أن المتهم جرت محاكمته علانية تحت بصر المشاهدين وجرى تعديل قانون الإجراءات الجنائية الليبي لتكون إجراءات المحاكمة صحيحة، وفي حضوره عن طريق الفيديو أو الدائرة المغلقة وهي ليست بمغلقة”، لافتًا إلى أنه “وبالتالي فقد مثل المتهم أمام محكمة الجنايات بطرابلس عبر الدائرة وتم مواجهته بالتهم المسندة إليه وقام المحامي المكلف بالدفاع عنه فيكون الحكم في حقه حضوريا اعتباريا وليس غيابيا باعتبار أنه لم يحضر جلسة النطق بالحكم لأسباب فنية تتعلق بوسائط النقل”.
واستطرد «أبو توتة» قائلًا: “لا سيما وأنه لم يكن هاربا بل كان خلال كافة إجراءات المحاكمة محبوسا حبسا احتياطيا أي تحت سلطان القضاء الذي هو مظهر من مظاهر سلطان الدولة وبالتالي: لا يجوز إعادة محاكمته مرة أخرى أمام أي محكمة أخرى محلية أو دولية لما في ذلك من خرق لكافة الصكوك الدولية الضامنة لحقوق الإنسان التي تحظر محاكمة المتهم وعقابه عن فعل مرتين بصرف النظر عن هويته”.
وواصل «أبو توتة» تدوينته قائلًا: “ولا سيما منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، ومتى كان ذلك وكان الحكم في حق المتهم (حضوريا اعتباريا) وليس غيابيا فإنه والحال هذه يكون حكما نهائيا لا يسقط بالحضور أو القبض عليه مثلما هو الحال في حالات الحكم الغيابي، ويكون من حق المحكوم عليه الإفادة من قانون العفو العام اذا تحققت شروط انطباقه، ويكون من واجب النيابة العامة باعتبارها السلطة المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية تطبيق أحكام قانون العفو العام تحقيقا لمبدأ المساواة المقرر في الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته”